فـرع I) أحكام عامة :
1) “فـنـون و حـرف” مؤسسة خاصة للتكوين المهني مسجلة لدى وزارة التكوين المهني و التشغيل تحت عدد “59-111-01″ . تنظم تكوينا لفائدة الراغبين في اكتساب مهارة او تحسين كفاءتهم المهنية
2) يعتمد نظام االتكوين بالمركز على:
- نظام التكوين الحضوري Formation résidentielle
- و نظا م التكوين بالتداول Formation par altérnance
تجري الدروس التطبيقية و النظرية داخل مخابر و قاعات المركز كما تجرى التربصات المهنية بالمؤسسات التى تختارها مصلحة التربصات بالمركز.
3) ينظّم المركز تكوينا مستمرّا لفائدة أشخاص أو مؤسسات و تكوينا أساسيا يتوج بديبلومطبقا للمستوى التعليمي الذي يحدّده القانون الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 94 لسنة 2013 المؤرخ في 14 نوفمبر 2013
شهادة مهارة CC) Certificat de compétence )
شهادة الكفاءة المهنية ش كـ م (CAP) .
مؤهل تقني مهني م تـ م (BTP) .
مؤهل تقني سامي م تـ س (BTS) .
مبحث : 1 : في الترسيم :
4) يطالب المترشح للتكوين الأساسي بتعمير إستمارة ترسيم و إمضائها و تقديم ملفه كاملا عند الترسيم، و لا يعدّ ترسيمه تامّا إلا إذا قدّم لإدارة المركز جميع الوثائق المطلوبة.
5) لا تمدّ إدارة المركز المترشح للتكوين الذي لم يكتمل ملفّه المدرسي بصفة نهائية بأية وثيقة رسمية.
6) يصبح الملف المدرسي بجميع و ثائقه على ملك المركز و هو يتجدّد بأكمله من سنة إلى أخرى.
يغطّي معلوم الترسيم دورة رئيسية و دورةثانية موالية مباشرة للدورة الرئيسية، للتدارك لا غير (جويلية + فيفري أو فيفري + جويلية)
7) يعتبر الترسيم في أي إختصاص و في أي مستوى إلتزاما بدفع كامل معاليم التكوين لكامل المدّة التكوينية حسب الإختصاص حتي في حالة إنقطاع التلميذ المؤقت أو النهائي.
8) يطالب كل مترسم بالمركز بإحترام تراتيب النظام الداخلي و النظام التأديبي( مرفق عدد1) و نظام التربصات (مرفق عدد 2) و مختلف التراتيب الداخلية.
9) يطالب المتكون بإتمام إجراءات الترسيم في أجل لا يتجاوز شهرا من إنطلاق الدورة و إلاّ يعتبر ترسيمه في الإختصاص لاغيا و لا يمكنه إجراء الإمتحانات النهائية.
10) يقدّم المتكوّن مطلب إنتقال من شعبة إلى شعبة أو من مستوى إلى آخر خلال شهر من تاريخ مباشرته للتكوين .
11) يعتبر الوليّ الممضي أسفل هذا بالنسبة للمتكون غير الراشد الضامن القانوني تجاه منظوره و يتحمّل مسؤوليّة تجاوز بنود النظام الداخلي.
مبحث : 2 : في معاليم التكوين :
12) يقع تحديد و مراجعة معاليم التكوين كل سنة و يتمّ تعليقها بالمركز و يطالب المتكون بالإطلاع عليها و يعتبر إمضاؤه أسفل هذا تصريحا بإطلاعه عليها .
* معاليم التكوين:
- معاليم التكوين و الترسيم: تغطي أشهر التكوين للدورة موضوع التعاقد (أشهر تكوين زائد تربصات التداول و الإمتحانات الثلاثية و إمتحانات نهاية التكوين للمدة التكوينية و مداولات الدورة الثانية).
- معاليم تربصات الإسعاف و معاليم إمتحان الدورة الثانية : يتحمل المتكون مصاريف كل تقصير يستوجب إجراء تكوين إضافي أو تربصات ميدانية أخرى أو معاليم المشاركة في إمتحان التدارك.
13) تلتزم المؤسسة بعدم الترفيع فيها أثناء السنة وهي قابلة للمراجعة من سنة تكوينية الى أخرى.
- تضاف آليا إلى معلوم التكوين في السنة الثانية نسبة 15 % من المعلوم المعتمد في السنة الاولى
14) يضاف الى هذه المعاليم:
أ- معلوم الترسيم لكل سنة أو دورة و معلوم الامتحانات عن كل إمتحان نهاية تكوين.
ب- قائمة أدوات التكوين: يسلم كل مكون للمتكونين منذ بداية الدورة التكوينية قائمة أدوات يتعيّن على الطالب توفيرها في كل حصّة تكوينية.
15) إن معاليم التكوين وحدة متكاملة وما تقسيط الدفوعات بالنسبة للمسجلين في مستوى CAP/BTP/BTS إلاّ إجراء يمنح لتيسير عملية الدفع، )علما انه يتم تسديد القسط العاشر قبل إجراء آخر تربص ميداني من السنة التكوينية.(
16) يتم دفع معاليم التكوين جملة أو أقساطا، و لا يمكن باي حال من الأحوال أن يتجاوز موعد الدفع اليوم الأول من الشهر او الثلاثية (أكتوبر، جانفي، أفريل).
17) في حالة انقطاعهم أو ترسيمهم المتأخر أو رفتهم لا يتمتع المتكونون بأي تخفيض أو تعويض مادي أو حصص تدارك .
18) لا يمكن في أي حال من الأحوال سحب معلوم الترسيم و يمكن بصفة استثنائية سحب معلوم التكوين بشرط أن لا يكون الطالب قد باشر الدراسة و ذلك بمطلب يقدم كتابيا إلى مدير المركز يحرره المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ ترسيمه و كل مطلب تجاوز هذا التاريخ يعتبر لاغيا.
19) تقوم الإدارة بحجب نتائج المتكون أو عدم تسليم استدعاء الامتحان أو شهادة ختم التكوين أو أي شهادة مماثلة إلى المترشح حتى يثبت أن دفوعات التكوين الإجمالية و الدفوعات المرتبطة به تمت كلها (لفترة التكوين كاملة)
فـرع II) فـي النظام التأديبي:
20) يخضع المتكونون فيما يخص السلوك إلى التراتيب الجاري بـها العمل داخل المركز ( انظر النظام التأديبي).
مبحث : 3 : في المواظبة:
21) يتعين على المتكونين الناجحين الى السنة الثانية الحضور بالمركز يوم انطلاق السنة التكوينية و كل تأخير يسجل لهم كغياب عن الدروس.
22) في حالة الترسيم المتأخر يطالب المتكون بتنسيق حصص التدارك في التكوين التطبيقي مع المسؤول عن شؤون المتكونين و يتم إنطلاق تنفيذها وجوبا خلال شهر الترسيم.
23) عند انطلاق حصة الدرس لا يقبل المتأخرون عن الحصة
24) يمكن للمكوّن و لأعوان الإدارة رفض دخول المتكونين إلى القسم أو المخبر إذا لاحظ نقصا في أدواتهم المدرسية أو الزي المدرسي المحدد.
25) إحترام قواعد حفظ الصحة من ضرورات العمل داخل المخابر و حلق الذقن أحد مستوجباتها و الإخلال بهذا مخالفة تستوجب العقوبة من الدرجة الثالثة من النظام التأديبي.
26) لا يسمح للمتكونين بتعطيل عملية التصوير قصد إشهار العملية التكوينية.
27) إذا تجاوزت غيابات المتكون عشر (1/10 أي ما يعادل 55 حصة) من حصص التكوين الإجمالية فإنه يحرم آليا من الإمتحانات النهائية.
يمكن لإدارة المركز وحدها النظر في غيابات المتكونين و دراسة إمكانية إسعافهم بفرصة تدارك عبر إجراء تربص إسعاف وهو إجراء إجباري لتعويض النقص الحاصل في التكوين.
28) إرتداء الزي المميّز للشعبة و المحدّد بلوائح المعهد و اصطحاب وسائل العمل الخاصة و إحترام قواعد النظافة و المظهر إجباري لدخول المخبر.
29) يتعين على أولياء المتكونين الراغبين في متابعة أبنائهم أو منظوريهم الدخول عبر المنظومة المعلوماتية المحينة التي يضعها المركز على ذمتهم عبر شبكة الأنترنات للإطلاع على مواظبتهم و نتائجهم و دفع مساهماتهم المالية أو الحضور مباشرة بكتابة المركز لمتابعتهم.
* وسائل الإتصال:
يعتمد المركز على سبورة الإعلانات كوسيلة أساسية للتواصل مع المتكونين كما يمكنه نشر المعلومات عبر موقع واب المركز و يعتبر إستعمال الإرساليات القصيرة وسيلة رسمية للتواصل.
ميحث : 4 : في السلوك :
30) يطالب كل متكون بإحترام أعوان الإدارة و المكونين و رفاقه و سير العمل بالمركز عموما و إذا أقدم على إتباع سلوك فيه إخلال بنظام المؤسسة، توجّه له إدارة المؤسسة عقوبة تتراوح بين التنبيه و الطرد المؤقت من الدرجة الأولى
كما يمكن لإدارة المركز عند تكرار ذات السلوك أو قيام المتكون بمخالفات خطيرة أن تستدعي مجلس التأديب لإتخاذ العقوبات من الدرجة الثانية أو الثالثة (أكثر من ثلاث أيام، إيقاف عن الدروس إلى الرفت النهائي.) التي يراها ضرورية لردع المخالفات وضمان حسن سير التكوين.
و إذا كانت المخالفات صادرة عن مجموعة من المتكونين تستدعي إدارة المركز المجلس البيداغوجي للنظر و إتخاذ القرارات المناسبة.
31) يطالب كل متكون بالتواصل مع الإدارة أو خلية الإستماع أو أحد المكونين للإفادة بمشاغله لبسط آرائه و يعتبر اللجوء إلى كتابة اللوائح أو تعطيل الدروس شغبا يعاقب عليه وفق النظام التأديبي.
32) يمنع على المتكونين حمل الأشياء أو الوثائق أو القيام بأي تصريح أو نشاط لا علاقة له بالتكوين و لا تتحمل إدارة المركز مسؤولية ما ينجرّ عن مخالفة ذلك .
33) تخصّص إدارة المركز للمتكونين حجرات ملابس لإرتداء أزياءهم المهنية و تعليق باقي أدباشهم بها.
34) يتعرّض كل متكوّن تثبت مسؤوليته في إتلاف أدوات العمل أو تجهيزات المركز أو القيام بسرقة إلى عقوبة الطرد (المؤقت او النهائي) إضافة الى عقوبة مادية تقدر بـ30د و تحمل دفع ثمنها.
35) إذا كانت السرقة أو الإتلاف مسؤولية جماعية فإنـّها تحمّل بالتساوي بين كافة أفراد المجموعة يتقاسمون بالتساوي المبلغ الذي تحدّده إدارة المركز إعتمادا على الفصل السابق
مبحث : 5 : في الامتحانات :
36) المراقبة المستمرة
- أ – يعتمد المركز نظام المراقبة المستمرة لتقييم المحصول المعرفي و التقني و المهني للمتكون طيلة أشهر التكوين .
- ب - و يعتمد نظام المراقبة المستمرة على معدل تقييمي واحد على الأقل كل أربعة أسابيع لكل وحدة تكوينية فضلا عن الإمتحانات الثلاثية
- ج - تدخل أعـداد الامتحانات الثلاثية للـمواد الـتطبيقيةو النظرية في إحتساب المعدل العام النهائي للحصول على الديبلوم.بعنوان “المعدل السنوي أثناء التكوين”.
37) يسندالعدد صفر من عشرين لكل غياب عن أي فرض من فروض المراقبة المستمرة أو إمتحانات نهاية التكوين بقطع النظر عن وجاهة سبب الغياب.
38) أعداد التربص
- يتمّ إعتماد “معدل التربصات” في احتساب المعدل العام النهائي للحصول على ديبلوم.
39) امتحان نهاية التكوين : الدورة الرئيسية
أ- إمتحانات تهم نهاية التكوين (بعد سنة تكوينية بالنسبة لمستوى شهادة الكفاءة المهنية و سنتين بالنسبة لمؤهل تقني مهني و مؤهل تقني سامي)
ب- يتم إحتساب “معدل امتحان نهاية التكوين” في المعدل العام النهائي للحصول على ديبلوم ( آنظر نظام تقييم المكتسبات و المعارف).
ج- حفظا لحظوظ المتكونين من ذوي الإحتياجات الخصوصية و مراعاة للجالية الأجنبية الناطقة بلغة غير الفرنسية يمكن لإدارة المركز أن تعوّض في إمتحانات نهاية التكوين الفروض الكتابية بإمتحانات شفاهية في نفس المواد يؤمّنها مكوّن الوحدة في نفس يوم الإمتحان.
د- تعود إلى إدارة المركز او من تكلفه إختيار و تحديد الوحدات التي تجرى فيها إمتحانات ختم التكوين.
40) – امتحان نهاية التكوين: دورة المراقبة:
تلتئم دورة المراقبة شهرا بعد تاريخ الإعلان عن النتائج .
و يتمّ التقييم بإحتساب الأعداد المتحصّل عليها خلال الدورة الرئيسية و يجتاز المترشح خلال دورة المراقبة إمتحانات في الوحدات التي تحصّل فيها على أعداد دون 10 من 20 إبّان الدورة الرئيسية.
41) نتائج إنتهاء التكوين
تنعقد مداولات لجنة الإمتحانات في دورتين: جويلية و فيفري من كل سنة و كل متكون له الحق في دورة تكوينية واحدة سجّل فيها و دورة التدارك التي تلي مباشرة دورته الرئيسية و في صورة التخلف عنها يطالب المتكوّن بتجديد ترسيمه في دورة جديدة حتى يتمّ عرض أعداده على لجنة المداولات.
-تقيّم لجنة المداولات مجمل أعمال المتكون (معدل المراقبة المستمرة و معدل التربصات الميدانية و معدل إمتحانات نهاية التكوين) و تكون قراراتها نهائية وهي مفصّلة كالتالي:
أ-”ناجح” « admis » لمن تحصل في المعدل العام على عدد يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20) في هاته الحالة تسند الملاحظة المناسبة باعتماد جدول تقييم النتائج انظر نظام تقييم المكتسبات و المعارف (المرفق عدد3)
ب-”ناحج ياحتراز”» admis sous réserve « وهي ملاحظة تمنح :
*لمن تخلّف عن التربص الميداني أو لم ينجز تربصه بنجاح أثناء السنة التكوينية و أسعفته لجنة المداولات بقرار تعويضه .
يمكن لمدير المركز التصريح بنجاح المتكون إذا إستوفى هذا الأخير بنجاح كلّ تربصاته التي أقرتها لجنة المداولات و المضمنة في محضر المداولات.
ج- “الاسعاف”
* الإسعاف بالنجاح: يشمل من تحصل على معدل عام بين 9 و 9.99 من 20 وهو قرار يمكن أن تتخذه لجنة المداولات بالنظر إلى سيرة المتكون أثناء السنة التكوينية (السلوك و المواظبة)
* الإسعاف بدورة مراقبة: يشمل من تحصل على معدل عام بين7 و 8.99 من 20 و أسعفته اللجنة بالتكوين لمدة ثلاثة أشهر و إجتياز إمتحان دورة مراقبة .
د- “مرفوض” refusé” و هو قرار يهمّ من نتائجهم دون المعدل 7 من 20 أو من قرّرت لجنة الإمتحانات عدم نجاحهم.
42) يخضع المتكونون المرسمّون في تكوين يدوم سنتين إلى إمتحان نهاية السنة الأولى، بنفس تنظيم و شروط إمتحانات نهاية التكوين .
مبحث : 6 : في التربص :
43) تحدّد روزنامة التربصات الميدانية في بداية كل سنة تكوينية (انظر نظام التربص بالمؤسسات)
44) إثر إجراء دورة تربص يطالب المتكون بمدّ الإدارة في غضون ثلاثة أيام من تاريخ إنتهاء الدورة بكرّاس التربص و شهادة التربص ممضاة و مؤشرة من قبل المؤسسة. و في صورة تأخر المؤسسة عن مدّه بوثائق التربص يوافي إدارة المركز بإعلام كتابي في الغرض حتى تتدخل و تتخذ ما تراه صالحا من إجراءات و حتى لا يعتبر تربصه ملغى.
45) كل متكون وقع إسعافه بـ ” تربص إسعاف ” يطالب بإجرائه إثر إنتهاء مدة التكوين كاملة.
ويظل إستيفاء تربصات الإسعاف شرطا أساسيا لنيل شهادة ختم التكوين.
كل متكون تخلف عن تربص تطبيقي أو نال فيه دون المعدل 10/20 يطالب بتعويضه و تسديد معلوم شهر تكوين عن كل شهر تربص و ذلك حسب المعاليم الجارية لأشهر التكوين.
46) يشمل التأمين كل المتكونين المباشرين بالمركز و كل الذين يباشرون تربصاتهم في كل المؤسسات الإقتصادية داخل تراب الجمهورية.
مبحث : 7 : في العطل :
47) تحدد إدارة المركز الروزنامة السنوية للعطل المدرسية و الرسمية و تعلّق بسبورة الإعلانات بالمركز قبل انطلاق السنة التكوينية.
اسم و لقب المتكوّن :……………………………………………………………
اسم و لقب الولّي :……………………………………………………….
أرسّم بالمركز لنيل ديبلوم مستوى……………………………………….
إختصاص:……………………….. مدة التكوين…………………………….
و ألتزم بإحترام بنود النظام الداخلي للمركز.
48) للتواصل عبر موقع الواب:
أستعمل الرمز: …………………………….
الإسم المعتمد: …………………………….
التاريخ : …………………………….
رقم الهاتف الجوال: …………………………….
إمضاء المتكون
إمضاء الولي